أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ يُعَيَّنُ ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي أَ يَتَعَيَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي الحديث الثالث: صحيح. قوله:" بعينة" قال في التحرير: العينة جائزة، قال في الصحاح: هي السلف و قال بعض الفقهاء: هو أن يشتري السلعة ثم إذا جاء الأجل باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد. و قال ابن إدريس في السرائر: العينة- بكسر العين- معناها في الشريعة هو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها بدون ذلك نقدا ليقضي دينا عليه لمن قد حل له عليه، و يكون الدين الثاني و هو العينة من صاحب الدين الأول، مأخوذ من العين، و هو النقد الحاضر. قوله:" فاشتر بها" أي وكالة، و سؤال الإمام (عليه السلام) عن كون الضمان على صاحب الدراهم و كون طالب العينة بالخيار ليتضح كونه على سبيل الوكالة، لا أنه اقترض منه الدراهم و اشترى المتاع لنفسه، فإنه حينئذ إن أخذ الزيادة يكون الربا و الظاهر أنه سقط بعد قوله" لم يشتره"" قلت: بلى" من النساخ، و هو مراد. الحديث الرابع: حسن. قوله:" أ يتعين" و ذلك مثل أن يكون له على رجل دين يطلبه منه و ليس عنده ما يقتضيه، كان يكون ألف درهم مثلا، فيقول له: أبيعك متاعا يسوي ألف درهم، بألف و مائتي درهم، على أن تؤدي ثمنه بعد سنة، فإذا باعه المتاع يشتريه عَيَّنَهُ وَ يَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْعِينَةِ