عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَأَشْتَرِي بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى منه بألف درهم التي هي في ذمته، فيكون قد قضى الدين الأول و بقي عليه الألف و المائتان، و هذا من حيل الربا. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: موثق. قوله (عليه السلام):" هذا فاسد" فيه إشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال كما فهمه الأصحاب، و يحتمل أن يكون المراد به أن لا يقول عند البيع" ده يازده" (و ده دوازده) و لكن يقاوله قبل البيع على الربح ثم يبيعه بمجموع ما رضيا به مساومة. و لعل الأظهر أن المراد بالمساومة هنا المراوضة و المقاولة قبل البيع، لا البيع مع عدم الإخبار برأس المال، و على أي حال لا بد من حمل آخر الخبر على أنه يقاوله على شيء و لا يوقع البيع، ثم يشتري المتاع و يبيعه منه كما صرح به في أخبار أخر. الحديث السابع: حسن. أَجَلٍ عَلَى أَنْ أَضْمَنَ ذَلِكَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَ يَقْضِيَنِي الَّذِي عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْعِينَةِ