عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ نِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ] عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحديث العاشر: مجهول. الحديث الحادي عشر: موثق. الحديث الثاني عشر: صحيح. و هذه الأخبار تدل على جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحيل، و الأولى الاقتصار عليها بل تركها مطلقا تحرزا من الزلل. باب الشرطين في بيع الحديث الأول: حسن. قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ وَ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ جَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً قَالَ وَ قَالَ(عليه السلام)مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرُ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الشَّرْطَيْنِ فِي الْبَيْعِ