الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِينَةِ فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً هَرَوِيّاً كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ فَرَدُّوهُ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ الَّذِي بِعْتُكُمْ بِهِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ نَأْخُذُ مِنْكَ قِيمَةَ الثَّوْبِ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَقَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ قوله (عليه السلام):" و إن كانت نظرة" عمل به بعض الأصحاب، فقالوا: بلزوم أقل الثمنين و أبعد الأجلين، و المشهور بين الأصحاب بطلان هذا العقد. قوله (عليه السلام):" فليسم" لعل المراد به أنه لا يجوز هذا الترديد، بل لا بد من أن يعين أحدهما قبل العقد و يوقعه عليه. باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" يلزمه" أي عمر و هو البائع إذ للمشتري بسبب تبعض الصفقة أن يرد الجميع، فلو ماكس في ذلك رد عليه الجميع، فبهذا السبب يلزمه القبول، و يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى المشتري الذي وقع الثوب في حصته، أو إفراد الضمير بقصد الجنس، و يؤيده ما في الفقيه من ضمير الجمع و هذا أوفق بالأصول إذ للبائع الخيار في أخذ الجميع لتبعض الصفقة و أخذ المعيب و رد ثمنه

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ ثُمَّ يُوجَدُ فِيهِ عَيْبٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.