عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ و ليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح، و لا ينافي ذلك جواز أخذ الأرش إن لم يرد المبيع. الحديث الثاني: مرسل كالحسن. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و يدل على سقوط خيار الرد بالعيب بتبري البائع منه، أو علم المشتري به، و كلاهما متفق عليه و على أن التصرف يمنع الرد دون الأرش، و الأشهر أن مطلق التصرف مانع حتى ركوب الدابة، و ظاهر بعضهم التصرف المغير للصفة و ربما يفهم من بعض الأخبار كهذا الخبر، و جعل ابن حمزة التصرف بعد العلم مانعا من الأرش أيضا و هو نادر. باب بيع النسيئة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. عليه السلام إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى بَعْضِ الْجَبَلِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَضْطَرِبُوا سَنَتَهُمْ هَذِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِيئَةٍ كَانَ أَكْثَرَ لِلرِّبْحِ قَالَ فَبِعْهُمْ بِتَأْخِيرِ سَنَةٍ قُلْتُ بِتَأْخِيرِ سَنَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِتَأْخِيرِ ثَلَاثٍ قَالَ لَا
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ النَّسِيئَةِ