عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِيَ وَ لَمْ يُوصِ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ وَ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قوله (عليه السلام):" ليس هو متاعك" هذا هو العينة التي تقدم ذكره، و توهم الراوي عدم الجواز بسبب أنه يشتري متاع نفسه، فأجاب (عليه السلام) بأنه ليس في هذا الوقت متاعه، بل صار ملكا للمشتري بالبيع الأول. الحديث الخامس: صحيح. باب شراء الرقيق الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و الظاهر أن الولي هنا من يقوم بإذن الحاكم بأمورهم أو الأعم منه و من العدل الذي يتولى أمورهم حسبة، و الأحوط في العدل أن يتولى بإذن الفقيه. و قال العلامة في التحرير: يجوز شراء أمة الطفل من وليه و يباح وطؤها من غير كراهية. إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ لَهُمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرَهُمْ] فِيمَا يُصْلِحُهُمْ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ