الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ" و يؤيده رواية سماعة و رواية إسماعيل بن سعد. الحديث الثالث: موثق. و عليه الفتوى و قد مضى. الحديث الرابع: صحيح. و قال في الدروس: يشترط في العوضين أن يكونا معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث بطل، و إن هلك ضمن القابض بقيمته يوم التلف، و في المقنعة و النهاية يوم البيع، إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقل فيتبع، و اختاره الشاميان. و قال ابن إدريس: عليه الأعلى من القبض إلى التلف، و في رواية رفاعة جواز تحكيم المشتري فيلزمه القيمة. الحديث الخامس: حسن. و يدل على ثبوت الشفعة في المملوك، و عدمها في سائر الحيوان، قال أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً فَقِيلَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ فَقَالَ لَا

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.