حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِي أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَاشْتَرِ وَ انْكِحْ في الدروس: اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول فأثبتها فيه المرتضى، و هو ظاهر المفيد، و قول الشيخ في النهاية، و ابن الجنيد و الحلبي و القاضي و ابن إدريس، و ظاهر المبسوط و المتأخرين نفيها فيه، و أثبتها الصدوقان في الحيوان و الرقيق، و الفاضل في العبيد، لصحيحة الحلبي، و مرسلة يونس يدل على العموم و ليس ببعيد. الحديث السادس: مجهول كالموثق. و يدل على جواز شراء النصارى، و حمل على ما إذا لم يكونوا أهل ذمة. الحديث السابع: مرسل كالموثق. قوله (عليه السلام):" إذا أقروا" يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد، إما بالإقرار أو بالشراء أو بالتصرفات الدالة على الملكية، فلا يختص الحكم بأهل الذمة و يكون ذكر الإقرار على سبيل المثال، و يحتمل أن يكون الحكم مختصا بهم كما هو الظاهر، فلا يكفي فيهم مجرد اليد، بل لا بد من الإقرار بخلاف المسلمين، فإن أفعالهم و أحوالهم محمولة على الصحة، لكن لم نر قائلا بالفرق إلا ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع، حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية، و يمكن حمله على الاستحباب. و قال في التحرير: يجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ