الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٩

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)إِنَّ الرُّومَ يُغِيرُونَ عَلَى الصَّقَالِبَةِ فَيَسْرِقُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِي وَ الْغِلْمَانِ فَيَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ فَيَخْصُونَهُمْ ثُمَّ يَبْعَثُونَ بِهِمْ إِلَى بَغْدَادَ إِلَى الحديث الثامن: مجهول. قوله (عليه السلام):" إذا أقروا بالعبودية" يدل على جواز شراء ما سبي بغير إذن الإمام مع إقرارهم بالعبودية، و لعله لتحقق الاستيلاء و القهر. قال في الدروس: و يملك الآدمي بالسبي ثم التولد، و إذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل، و لا يقبل رجوعه، سواء كان المقر مسلما أو كافرا لمسلم أو كافر، و يجوز شراء سبي الظالم و إن كان كله للإمام في صورة غزو السرية بغير إذنه أو فيه الخمس كما في غيرها، و لا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا، و لو اشترى حربيا من مثله جاز و لو كان ممن ينعتق عليه، قيل: كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء. قوله:" من أهل الذمة" في بعض النسخ" عن قوم" و هو أظهر، و في بعضها عن" أهل الذمة" ف قوله (عليه السلام)" و لا من أهل الذمة" لعل المراد به و لا يجوز هذا الفعل أن يصدر من أهل الذمة أيضا. الحديث التاسع: صحيح. و حمل على أنه استنقاذ، و بعد التسلط يملكه فلا ينافي عتقه على المالك التُّجَّارِ فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهِمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا وَ إِنَّمَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْكِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.