عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَ مَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا تِجَارَةُ ابْنِكَ فَقَالَ التَّنَخُّسُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لَا تَشْتَرِيَنَّ شَيْناً وَ لَا عَيْباً وَ إِذَا اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَلَا تُرِيَنَّ ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَمَا مِنْ رَأْسٍ رَأَى ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَأَفْلَحَ وَ إِذَا و قال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه إنما يأخذ وليدته و ابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد، فأما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده. انتهى. و أقول: الظاهر أن هذا من حيله (عليه السلام) التي كان يتوسل بها إلى ظهور ما هو الواقع. الحديث الثالث عشر: مجهول. قوله (عليه السلام):" إلا أن تكون لها بينة" لعله محمول على إقراره أولا بالرقية أو كون المالك ذا يد عليه، و قال في التحرير: لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة، و قال في الجامع: لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق إلا ببينة. الحديث الرابع عشر: حسن. و عمل بما تضمنه مع الحمل على الاستحباب، و لعل الفرق بين الشين و العيب أن الأول في الخلقة، و الثاني في الخلق، و يحتمل التأكيد، و أما رؤية الثمن في الميزان فقال في المسالك: ظاهر النص أن الكراهة معلقة على رؤيته في الميزان، فلا يكره في غيره، و ربما قيل بأنه جرى على المتعارف عن وضع الثمن فيه فلو رآه اشْتَرَيْتَ رَأْساً فَغَيِّرِ اسْمَهُ وَ أَطْعِمْهُ شَيْئاً حُلْواً إِذَا مَلَكْتَهُ وَ تَصَدَّقْ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ