عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ في غيره كره أيضا، و فيه نظر. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. الحديث السادس عشر: صحيح. قوله (عليه السلام):" لا أرى" عمل به بعض الأصحاب، و المشهور بين المتأخرين عدم الجواز. قال في الدروس: لو قال: الربح لنا و لا خسران عليك- ففي صحيحة رفاعة في الشركة في جارية- يصح، و رواه أبو الربيع، و منعه ابن إدريس لأنه مخالف لقضية الشركة، قلنا: لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة، و الأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات. الحديث السابع عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" يجوز ذلك" المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا. قال في الدروس: لو شرط ما ينافي العقد كعدم التصرف بالبيع و الهبة و الاستخدام و الوطء بطل و أبطل على الأقرب، و أما الفرق الوارد في الخبر فلعله مع اشتراكهما في أن الحكم مع الشرط خلافه، و هو أن اشتراط عدم البيع أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ أَلَّا تُبَاعَ وَ لَا تُورَثَ وَ لَا تُوهَبَ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ