الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ و الهبة هو اشتراط ما يتعلق بنفسه، و عدم التوريث يتعلق بغيره، و لا أثر فيه لرضاه و بالجملة الفرق بين الشروط الموافقة لكتاب الله و المخالفة له لا يخلو من إشكال. الحديث الثامن عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام):" و استوثق" لعل المراد باستيثاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيدا عند الشراء، أو اشتراط التبري من ضمان العيب عند البيع، أو الإخبار به، أو المراد استوثق من صاحب العهدة و هو البائع. باب المملوك يباع و له مال الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" إن كان علم به" قال بعض الأصحاب كابن الجنيد و المشهور الفرق بالاشتراط و عدمه، و حمل هذا الخبر أيضا على الاشتراط. قال في الدروس: لا يدخل المال في بيع الرقيق عند الأكثر إلا بالشرط، الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْمَمْلُوكِ يُبَاعُ وَ لَهُ مَالٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.