الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَ مَالَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ سواء علم البائع به أم لا، و قال القاضي مع علمه للمشتري، و قال ابن الجنيد بذلك إذا علم به و سلمه مع العبد، فلو اشتراه و ماله صح و لم يشترط علمه و لا التفصي من الربا إن قلنا بملكه، و إن أحلناه اشترطنا. و قال في الجامع: إذا بيع المملوك لم يدخل في البيع ما في يده من مال إلا بالشرط، و إن علمه البائع و لم يذكره استحب له تركه، و إن أدخله في البيع و باعه بغير جنس ما معه صح و دخل، و إن باعه بجنسه فليكن بأكثر منه. و قال في المسالك: ذكر هذه المسألة من قال بملك العبد و من أحاله، و نسبة المال إلى العبد على الأول واضحة، و على الثاني يراد به ما سلط عليه المولى و أباحه له، و القول بانتقال المال على الخلاف بالتفصيلين، أما علي القول بأنه يملك فيشكل الحكم بكونه للبائع أو للمشتري بالاشتراط و عدمه، أو بالعلم و عدمه، و قد يوجه بوجوه. الحديث الثاني: صحيح و موافق للمشهور. الحديث الثالث: ضعيف. و حمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس، و يمكن أن يقال به على إطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات، أو باعتبار أن المملوك يملكه.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْمَمْلُوكِ يُبَاعُ وَ لَهُ مَالٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.