مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ إِنْ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ قَالَ قُلْتُ هَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَالَ نَعَمْ مقدماته من اللمس و القبلة و النظر بشهوة، و قوي الشهيد الثاني (ره) إلحاق وطئ الدبر. الحديث الثالث: حسن و آخره مرسل. الحديث الرابع: ضعيف كالموثق. قوله (عليه السلام):" تقوم" حمل على ما إذا كان العيب غير الحمل، و لعله رد على من قال من العامة كالشافعي: إن وطئ الثيب مطلقا حاملا كانت أم لا لا يمنع الرد. الحديث الخامس: صحيح.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الرَّقِيقَ فَيَظْهَرُ بِهِ عَيْبٌ وَ مَا يُرَدُّ مِنْهُ وَ مَا لَا يُرَدُّ