الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٩

أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحُبْلَى فَيَنْكِحُهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَكْسُوهَا الحديث السادس: صحيح. قوله (عليه السلام):" معاذ الله" يحتمل أن يكون ذلك لقولهم ببطلان البيع من رأس فيلزم أن يكون الوطء بالأجرة بغير عقد و ملك، و قال الوالد العلامة (ره): أي معاذ الله أن يجعل لها أجرا يكون بإزاء الوطء، حتى لا يأخذ منه الأرش بل الوطء مباح، و الأرش لازم، و يفهم من هذه الأخبار أنه كان مذهب بعض العامة عدم الرد و الأرش. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: مرسل كالموثق. قوله (عليه السلام):" شيئا" حمل الشيخ الشيء على نصف العشر، و كذا الكسوة على ما يكون قيمتها ذلك، أقول: و يمكن حملهما علي ما إذا رضي البائع بهما. الحديث التاسع: مرسل كالموثق.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الرَّقِيقَ فَيَظْهَرُ بِهِ عَيْبٌ وَ مَا يُرَدُّ مِنْهُ وَ مَا لَا يُرَدُّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.