الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَكُوا فِي أَمَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا مِنَ النَّقْدِ وَ يُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا وَ تُقَوَّمُ الْأَمَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ وَ يُلْزَمُهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَتْ بِهِ الْجَارِيَةُ أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ وَ إِنْ كَانَ قِيمَتُهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي قُوِّمَتْ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أُلْزِمَ ذَلِكَ الثَّمَنَ وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ اسْتَفْرَشَهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ فأبق أحدهما ففي رواية محمد بن مسلم يرتجع نصف الثمن، فإن وجده تخير، و إلا كان الباقي بينهما، و عليها الأكثر، و هو بناء على تساويهما في القيمة و مطابقتهما في الوصف و انحصار حقه فيهما، و عدم ضمان المشتري هنا، لأنه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار، فإنه من ضمان البائع، و الحليون على ضمان المشتري كالمقبوض بالسوم، غير أن ابن إدريس قيد الضمان بكونه مورد العقد، فلو لم يكن المعقود عليه فلا ضمان، و يشكل إذا هلك في زمن الخيار و استخرج في الخلاف من الرواية جواز بيع عبد من عبدين، و ليست بصريحة فيه، و جوزه الفاضل إذا كانا متساويين من كل وجه. الحديث الثاني: مجهول. و قال في الدروس: لو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم، و لحق به الولد، و عليه قيمة نصيب الشريك يوم ولد حيا و تصير أم ولد، فعليه قيمتها يوم الوطء، و يسقط منها بقدر نصيبه، و في رواية ابن سنان عليه أكثر الأمرين الرَّجُلِ قَالَ ذَلِكَ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلَّا بِالْقِيمَةِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابٌ نَادِرٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.