الكافي · رقم ٥
مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِيَةَ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أَبٌ أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ قَالَ لَا يُخْرِجْهُ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ لَا يَشْتَرِهِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَ نَفْسُهُ فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ أو يبلغ الولد سبعا أو ثمانيا فجاز حينئذ، و روي أنه يفسخ البيع من دون ذلك. الحديث الثاني: موثق. و يدل على عدم الكراهة مع الإرادة. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: صحيح.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنَ الْمَمَالِيكِ