الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ قَالَ غُلَامٌ سِنْدِيٌّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنِّي قُلْتُ لِمَوْلَايَ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنْ كَانَ يَوْمَ شَرَطْتَ لَكَ مَالٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ مَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه و يشترط له أن يعطيه شيئا الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس: روى فضيل أنه لو قال لمولاه: بعني بسبعمائة و لك علي ثلاثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ، و أطلق في صحيحة الحلبي لزومه بالجعالة السابقة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و يمكن أن يقال: هذه الأخبار أوفق بالقول بعدم مالكية العبد، لأنه لو كان له مال فهو من مال البائع، فلذا يلزمه أداؤه لا بالشرط، و إذا لم يكن له مال و حصله عند المشتري فهو من مال المشتري، و على القول بمالكيته أيضا يمكن أن يقال: لما كان ممنوعا من تصرفه في المال بغير إذن المولى فلا يمكن أداء ما شرطه مما حصله عند المشتري إذا لم يكن الشرط بإذنه. و الله يعلم.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْعَبْدُ يَسْأَلُ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ يَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئاً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.