عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا وَرِقاً فِي وَصِيفٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا نَجِدُ لَكَ وَصِيفاً خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ الْيَوْمَ وَرِقاً قَالَ فَقَالَ لَا يَأْخُذُ إِلَّا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَا يَزْدَادُ عَلَيْهِ باب السلم في الرقيق و غيره من الحيوان الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في التحرير: إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله، و إن أتى به دون الصفة لم يجب إلا مع التراضي، سواء كان من الجنس أو من غيره، و لو اتفقا على أن يعطيه دون الصفة و يزيده شيئا في الثمن جاز، و لو دفع الدون بشرط التعجيل أو بغير شرط جاز، و إن أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله إن كان من نوعه، و إن كان من غير نوعه لم يلزم، و لو تراضيا عليه جاز، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا، و لو جاء بالأجود فقال: خذه و زدني درهما لم يلزمه، و لو اتفقا جاز. الحديث الثاني: حسن. و قال في الدروس: لو اعتاض عن المسلم فيه بعد انقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن، و به مع المساواة، و يبطل مع الزيادة عند الأكثر، و هو في الرواية شَيْئاً
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ السَّلَمِ فِي الرَّقِيقِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ