أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ- أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ أَ لَيْسَ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ أشهر، و قال المفيد و الحليون: يجوز و هو ظاهر مرسلة أبان و مكاتبة ابن فضال. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: موثق كالصحيح. الحديث الخامس: صحيح على الظاهر. الحديث السادس: صحيح. و قال الجوهري: الرباعية مثال الثمانية: السن الذي بين الثنية و الناب، و الجمع رباعيات، و يقال للذي يلقي رباعيته: رباع مثال ثمان، فإذا نصبت فقلت ركبت برذونا رباعيا، و الجمع: ربع، تقول منه للغنم في السنة الرابعة، و للبقر و الحافر في الخامسة، و للخف في السابعة، و قال: الثني: الذي يلقى ثنيته، و يكون ذلك في الظلف و الحافر في السنة الثالثة، و في الخف في السنة السادسة، و الجمع ثنيان و ثناء.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ السَّلَمِ فِي الرَّقِيقِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ