الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١٢

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ قَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ وَ مَرَّةً التَّاوِيَ وَ مَرَّةً الْمَهْزُولَ اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا الْمَاءِ قَالَ لَا تَقْرَبْهَا فَإِنَّهُ و هو خروج عن السلم، لأنه دين، و يمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد، و اعتبار مشاهدة جميع الغنم يكفي عن الإمعان في الوصف، لعسره لاختلاف خلقته، و عدم دلالة الوزن على القيمة، و الرواية تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة، و يحتمل الجواز فيما قطع قطعا متناسبا كالنعال السبتية فيذكر الطول و العرض، و السمك و الوزن، و الوجه المنع لعدم تساوي السمك غالبا، و هو أهم المراد منه. و قال في التحرير: لو أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز. و أقول: يشكل الاستدلال به على جواز السلم في الجلود لاحتمال النسيئة كما لا يخفى. الحديث الحادي عشر: موثق. الحديث الثاني عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام):" لا تقربنه" المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم، و الخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة، بقرينة آخر الخبر مع أنه أضبط من كثير مما جوزوا السلم فيه. و قال في التحرير: لا يجوز السلم في الحطب حزما و لا الماء قربا و روايا، يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَ مَرَّةً كَامِلَةً وَ لَكِنْ اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً وَ هُوَ أَسْلَمُ لَكَ وَ لَهُ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ السَّلَمِ فِي الرَّقِيقِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.