الكافي · رقم ١٤
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ أَخِي يَخْتَلِفُ إِلَى الْجَبَلِ يَجْلِبُ الْغَنَمَ فَيُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ لَهُ أَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ و يجوز إذا عين صنف الماء و قدره بالوزن. الحديث الثالث عشر: صحيح. قوله:" فيأخذ" أي يشتري حالا و يأخذ منه في كل وقت ما يريد أو مؤجلا بآجال مختلفة و هو أظهر. الحديث الرابع عشر: مجهول كالصحيح.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ السَّلَمِ فِي الرَّقِيقِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ