أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَشْتَرِي الْغَنَمَ أَوْ يَشْتَرِي الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ثُمَّ تُدْخَلُ دَاراً ثُمَّ يَقُومُ رَجُلٌ عَلَى الْبَابِ فَيَعُدُّ وَاحِداً وَ اثْنَيْنِ وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ خَمْسَةً ثُمَّ يُخْرِجُ السَّهْمَ قَالَ لَا يَصْلُحُ هَذَا إِنَّمَا يَصْلُحُ السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ باب آخر منه الحديث الأول: مجهول. قوله:" على أن يبدل" الظاهر أن المنع بجهالة المبدل و المبدل منه، أما لو عينهما جاز، و في بعض نسخ التهذيب بالذال المعجمة فلعل المراد به اشتراط بيعه على البائع فيؤيد مذهب من منع من ذلك. الحديث الثاني: مجهول. قوله:" ثم يقوم رجل" كما إذا اشترى عشرة مائة من الغنم، فتدخل بيتا فتخرج كيف ما اتفق فإذا بلغ المخرج عشرة أخرج اسم رجل فمن خرج اسمه يعطيه هذه العشرة، فلم يجوز (عليه السلام) ذلك للغرر، و عدم تحقق شرائط القسمة، إذ من شروطها تعديل السهام، فربما وقع في سهم بعضهم كلها سمانا، و في سهم بعضهم كلها هزالا.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابٌ آخَرُ مِنْهُ