عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً شَيْئاً الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام):" لا يشتري" يدل على عدم جواز شراء حصة واحد منهم إذا كان دأبهم في القسمة ما تقدم و أما إذا أمكن القسمة بتعديل السهام، فلا منع لأنه يشتري مشاعا، فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار، و إلا فإن خرج في سهمه الرديء له الخيار في القسمة، و لعل ما وقع من المنع أولا مبني على ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع. قوله (عليه السلام):" فإن اشترى" أي إن أراد اشترى ببيع آخر، و إلا فلا، لبطلان الأول. باب الغنم تعطى بالضريبة الحديث الأول: حسن. و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم و البقر بالضريبة مدة من الزمان بشيء من الدراهم و الدنانير، و السمن، و إعطاء ذلك بالذهب و الفضة أجود في الاحتياط. مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِالسَّمْنِ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْغَنَمِ تُعْطَى بِالضَّرِيبَةِ