عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك، و التحقيق أن هذا ليس ببيع و إنما هو نوع معاوضة و مراضاة غير لازمة بل سائغة، و لا منع من ذلك و قد وردت به الأخبار. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" و هل يطيبه إلا ذاك" أي إنما رضي صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم لأجل أن فيها ما ليس له صوف و لا لبن، و لو لم يكن كذلك لما رضي به، أو المراد به أنه لا يحل هذا العقد إلا ذلك، لأنك قلت: منها ما ليس له صوف، فظهر منه أن بعضها ليس كذلك، و يكفي هذا في صحة العقد، أو المراد أن زيادة بعضها يجبر نقص بعض و لو لا ذلك لما طاب. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: حسن. و قال في الدروس: لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض جاز عند الشيخ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَمَا أُحِبُّ ذَاكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْغَنَمِ تُعْطَى بِالضَّرِيبَةِ