الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِذَا كَبِرَ فَإِنْ شَاءَ تَوَلَّى إِلَى الَّذِي لا باللبن و السمن، و في صحيحة ابن سنان جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب، و في لزوم هذه المعاوضة نظر، و قطع ابن إدريس بالمنع منها، و لو قيل بجواز الصلح عليها كان حسنا، و يلزم حينئذ و عليه تحمل الرواية. باب بيع اللقيط و ولد الزنا الحديث الأول: حسن أو موثق. و قال الجوهري: اللقيط: المنبوذ يلتقط، و حملها الأصحاب على لقيط دار الإسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه. الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام)" أن يوالي" أي يجعله ضامنا لجريرته. الحديث الثالث: صحيح. الْتَقَطَهُ وَ إِلَّا فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ وَ لْيَذْهَبْ فَلْيُوَالِ مَنْ شَاءَ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ اللَّقِيطِ وَ وَلَدِ الزِّنَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.