عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا وَ لَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ أَبَداً وَ الْمِمْرَازُ لَا يَطِيبُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ وَ قِيلَ لَهُ وَ أَيُّ شَيْءٍ الْمِمْرَازُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكْتَسِبُ مَالًا مِنْ الحديث الرابع: مجهول. قوله (عليه السلام):" استخدمها" الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن و إلا بدونه، و إن لم يكن له مال فمن بيت المال، فإن تعذر و أنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع و إلا فلا، و ذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا، و يمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: مختلف فيه. قوله (عليه السلام):" لا يطيب ثمنه" حمل على الكراهة، قال في التحرير: يجوز بيع ولد الزنا و شراؤه إذا كان مملوكا، للرواية الصحيحة، و رواية النفي متأولة. قوله (عليه السلام):" و الممزار" في بعض النسخ بالراء المهملة ثم الزاي المعجمة و هكذا بخط الشيخ في التهذيب و هو أصوب، قال في القاموس، المرز: العيب و الشين، و امترز عرضه: نال منه، و في بعضها بالعكس، و هو نوع من الفقاع، و في بعضها بالمعجمتين و هو محل الخمور أو الخمور، و على تقدير صحتهما لعلهما غَيْرِ حِلِّهِ فَيَتَزَوَّجُ بِهِ أَوْ يَتَسَرَّى بِهِ فَيُولَدُ لَهُ فَذَاكَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْرَازُ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ اللَّقِيطِ وَ وَلَدِ الزِّنَا