عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ تَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِنَ الزِّنَا أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ أَتَزَوَّجُ فَقَالَ لَا تَحُجَّ وَ لَا تَتَزَوَّجْ مِنْهُ على التشبيه، و في بعضها المهزار بالهاء ثم المعجمة ثم المهملة، قال في القاموس: هزره بالعصا: ضربه بها و غمز غمزا شديدا و طرد و نفى، و رجل مهزر و ذو هزرات: يغبن في كل شيء. قوله (عليه السلام):" فيتزوج به" حمل على ما إذا وقع البيع و التزويج بالعين، و الثاني لا يخلو من نظر، لأن المهر ليس من أركان العقد، و ربما يعم نظرا إلى أن من يوقع هذين العقدين كأنه لا يريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن و الصداق من ماله، و فيه ما فيه. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: حسن أو موثق. و قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا و الحج من ثمنه و الصدقة منه، و قال في الدروس: يكره الحج و التزويج من ثمن الزانية، و عن أبي خديجة: لا يطيب ولد من امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ اللَّقِيطِ وَ وَلَدِ الزِّنَا