مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ باب جامع فيما يحل الشراء و البيع منه و ما لا يحل الحديث الأول: مجهول. و قال في الدروس: يجوز بيع عظام الفيل و اتخاذ الأمشاط منها، فقد كان للصادق (عليه السلام) منه مشط، و لا كراهية فيه وفاقا لابن إدريس و الفاضل، و قال القاضي يكره بيعها و عملها. الحديث الثاني: حسن. و المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هيأ كل العبادة و آلات الحرام، و كراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنه يشتريه له، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك، فالنهي الأخير محمول على الكراهة، و حمل الأول على عدم الذكر و الثاني على الذكر بعيد، و ربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول، لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني. الحديث الثالث: مجهول. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يَحِلُّ الشِّرَاءُ وَ الْبَيْعُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَحِلُّ