مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ يُصْنَعْ بِهِ الصَّلِيبُ و حملها الشيخ و غيره على عذرة البهائم، للأخبار الدالة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان، و لا يبعد حملها على الكراهة و إن كان خلاف المشهور. و قال في الدروس: يحرم بيع الأعيان النجسة و المتنجسة غير القابلة للطهارة و في الفضلات الطاهرة خلاف، فحرم المفيد بيعها إلا بول الإبل، و جوزه الشيخ في الخلاف و المبسوط و هو الأقرب لطهارتها و نفعها. الحديث الرابع: صحيح. و قال في المسالك: قيل: يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها، و قيل: بعدم جواز بيع شيء من السباع، و منهم من استثنى الفهد خاصة و منهم من استثنى الفهد و سباع الطير لورود النص الصحيح على جواز بيع الفهد و سباع الطير، و أما الهر فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا. الحديث الخامس: حسن. و حمل على الشرط، قال في المسالك عند قول المحقق: يحرم إجارة السفن و المساكن للمحرمات، و بيع العنب ليعمل الخمر أو الخشب ليعمل صنما: المراد بيعه لأجل الغاية المحرمة، سواء اشترطها في نفس العقد أم حصل الاتفاق عليها، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط فإن لم يعلم أنه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى و إن كره، و إن علم أنه يعملها ففي تحريمه وجهان: أجودهما ذلك، وَ الصَّنَمُ قَالَ لَا
الكافي — كتاب المعيشة · بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يَحِلُّ الشِّرَاءُ وَ الْبَيْعُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَحِلُّ