بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ رَجُلَانِ بِالْبَابِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ و الظاهر أن عليه الظن كذلك، و عليه تنزل الأخبار المختلفة ظاهرا. الحديث السادس: حسن. الحديث السابع: ضعيف. و قال في المسالك: لا يجوز بيع ما لا ينتفع بها كالمسوخ لعدم وقوع الذكاة عليها، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة، و كذا لو اشتبه القصد حملا لفعل المسلم على الصحيح، و لو علم منه قصد منفعة محرمة كلعب الدب و القرد لم يصح، و لو قصد منه حفظ المتاع أمكن جوازه و عدمه، و قطع العلامة بالعدم. الحديث الثامن: مجهول. الحديث التاسع: مجهول. و يدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة، و يمكن الحمل على الكراهة. أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ فَقَالَ مَدْبُوغَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يَحِلُّ الشِّرَاءُ وَ الْبَيْعُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَحِلُّ