الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع- عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ الحديث العاشر: مجهول. قوله:" تسمى السفن" قال الجوهري: السفن: جلد أخشن كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيوف، و وجه الجواز أن التمساح من السباع لكن ليس له دم سائل فلذا جوز، مع أنه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهرا. باب شراء السرقة و الخيانة الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" إلا أن يكون قد اختلط" قال الوالد العلامة ((قدس سره)): لأنه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة، أما إذا باع الجميع و علم أنها فيها فلا يجوز البيع إلا أن يكون المالك معلوما و نفذ البيع، و متاع السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقا. قوله (عليه السلام):" إلا أن يكون من متاع السلطان" الظاهر أن الاستثناء منقطع و إنما استثنى (عليه السلام) ذلك لأنه كالسرقة و الخيانة من حيث إنه ليس له أخذه،

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.