الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: مجهول. قوله (عليه السلام):" إذا لم يأت" لأنه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع، فيكون هو الغارم و إن وجب عليه دفع العين إلى المالك. و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها، إلا أن يأتي على شرائها ببينة. و قال ابن إدريس: هو ضامن على شرائها ببينة أولا بلا خلاف، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع و إلا رجع. أقول: يحتمل قوله وجها آخر، و هو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها، فتسقط المطالبة عنه، و الشيخ نقل رواية أبي عمر السراج. انتهى. باب من اشترى طعام قوم و هم له كارهون الحديث الأول: ضعيف. قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.