الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" إن كان يعلم" لعل" يعلم" في الموضعين على صيغة المجهول، أي كان الدردي بالقدر المتعارف الذي يعلم الناس أنه يكون في الزيت، إذ لو كان بهذا القدر و لم يعلم المشتري يشكل القول بجواز رده. الحديث الثاني: مجهول. و لعل الكراهة فيه بمعنى الحرمة. باب بيع العصير و الخمر الحديث الأول: صحيح. سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ قَالَ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيراً فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَ الْخَمْرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.