الكافي · رقم ٤
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ قوله (عليه السلام):" إلا بالنقد" حمل على الكراهة، و قال في الجامع: يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" أن يتصدق بثمنها" يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوما، و لا يبعد القول بكون البائع مالكا للثمن لأنه قد أعطاه المشتري باختياره و إن فعلا حراما، لكن المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الرد. الحديث الثالث: ضعيف. و بإطلاقه يشمل النسيئة. الحديث الرابع: ضعيف.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَ الْخَمْرِ