الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٩

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ وَ هُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و عليه الفتوى. الحديث السادس: صحيح. و حمل على عدم الشرط. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: حسن. الحديث التاسع: حسن. و قال في الدروس: يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرم و لو كان بالإحالة على المشتري، خلافا لابن الجنيد في الإحالة. و قال الوالد العلامة (ره): حمل على كون الدين على أهل الذمة و إن كان إظهاره حراما لكنه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمة، و على تقدير الشرط و الخروج يقضي دينه أيضا، و للمقتضي حلال، مع أنه يمكن أن يكون

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَ الْخَمْرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.