عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُهُ وَ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لَا يُمْسِكَهُ المسلم ناظرا و الذمي ساترا بأن يبيع في داره و المسلم ينظر إليه من كوة مثلا. الحديث العاشر: موثق. الحديث الحادي عشر: حسن. الحديث الثاني عشر: مجهول. الحديث الثالث عشر: مجهول. و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر و الخنزير و غيرهما مما لا يحل للمسلم تملكه غيره ممن ليس له علم و يقضي بذلك دينه، و لا يجوز له أن يتولاه بنفسه، و لا أن يتولى عنه غيره من المسلمين، و منع ابن إدريس من ذلك، و كذا ابن البراج و هو المعتمد، و الشيخ عول على رواية يونس و هي غير مستندة إلى إمام، و مع ذلك أنها وردت في
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَ الْخَمْرِ