عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحديث السادس: موثق كالصحيح. و لعله و أمثاله محمولة على التقية، إذ روت العامة عن شريح و الحسن و الشعبي ذهبت الرهان بما فيها. و يمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر أبان. و قال في الدروس: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريطه على الأشهر، و نقل فيه الشيخ إجماع منا، و ما روي من التقاص بين قيمته و بين الدين محمول على التفريط، و لو هلك بعضه كان الباقي مرهونا. الحديث السابع: صحيح. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع: موثق. أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَهْلِكُ أَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَ ضَيَّعَهُ قُلْتُ فَهَلَكَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ قُلْتُ فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ نَعَمْ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّهْنِ