الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ أَوْ ضَاعَ قَالَ يَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَيْهِ قوله (عليه السلام):" و ضيعه" ظاهره التفريط فيكون موافقا للمشهور. الحديث العاشر: موثق. قوله (عليه السلام):" أ لا ترى" أي أ لا تخبرني، و يدل على أن جناية المملوك تتعلق برقبته كما هو المشهور، و قال المحقق (رحمه الله): إذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته، و كان حق المجني عليه أولى، و إن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا، و إن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية، و الباقي رهن، و إن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن. و قال في التحرير: إذا جنى المرهون تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية و يبقى رهنا على حاله، و بين تسليمه للبيع، و للمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش أيضا و يرجع على الراهن إن أذن له، و إن لم يأذن قال الشيخ: يرجع أيضا، و عندي فيه نظر. الحديث الحادي عشر: حسن.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّهْنِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.