عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ أَوْ ضَاعَ قَالَ يَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَيْهِ قوله (عليه السلام):" و ضيعه" ظاهره التفريط فيكون موافقا للمشهور. الحديث العاشر: موثق. قوله (عليه السلام):" أ لا ترى" أي أ لا تخبرني، و يدل على أن جناية المملوك تتعلق برقبته كما هو المشهور، و قال المحقق (رحمه الله): إذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته، و كان حق المجني عليه أولى، و إن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا، و إن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية، و الباقي رهن، و إن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن. و قال في التحرير: إذا جنى المرهون تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية و يبقى رهنا على حاله، و بين تسليمه للبيع، و للمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش أيضا و يرجع على الراهن إن أذن له، و إن لم يأذن قال الشيخ: يرجع أيضا، و عندي فيه نظر. الحديث الحادي عشر: حسن.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّهْنِ