مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا رُهِنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ هَلَكَتِ الدَّابَّةُ أَوْ أَبَقَ الْغُلَامُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ الحديث السابع عشر: ضعيف. قوله:" أ عليه شيء" أي على المرتهن، و لا شبهة في عدم ضمانه و الظاهر عدم لزوم شيء على الراهن أيضا إن تلف بغير تفريطه، و إن تلف بتفريطه فهل يجب عليه أن يجعل ثمنه رهنا؟ و فيه إشكال، و ظاهر الخبر العدم، و ظاهر الأكثر أنه مع مباشرة الإتلاف يلزمه إقامة بدله رهنا و ينبغي التأمل في ذلك. قال في المسالك: إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمة سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبي كان العوض رهنا. و قال في مصباح اللغة: التوى وزان الحصى، و قد يمد-: الهلاك. الحديث الثامن عشر: مجهول كالصحيح. قوله (عليه السلام):" إن هلكت الدابة" لعل المراد انفلاتها و ضياعها لا إتلافها أو تلفها بالتفريط، و قال الشيخ في التهذيب: المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها أو إباقه شيئا من جهة المرتهن فأما إذا لم يكن ذلك بشيء من جهته لم يلزمه شيء
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّهْنِ