الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢٠

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ و كان حكمه حكم الموت سواء. انتهى. ثم اعلم أن في نسخ التهذيب و الاستبصار" إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا" و هو الظاهر، و على ما في نسخ الكتاب يشكل بأنه لا ضمان على الراهن إذا تلف قبل القبض و لو كان بتفريطه إلا أن يقال: يلزمه أن يرهن مثله أو قيمته و لم أر به قائلا من الأصحاب و يمكن أن يقرأ على بناء المجهول، فيكون بمعنى ارتهنت. قال في القاموس: رهنه و عنده الشيء- كمنعه- و أرهنه: جعله رهنا. الحديث التاسع عشر: مجهول. قوله (عليه السلام):" هو كماله" ظاهره أنه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه و إن علم أن فيه رهنا كما هو ظاهر المحقق في الشرائع، حيث قال: لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه. و قال في المسالك: المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة و لا معدوما فإنه حينئذ كسبيل مال المرتهن، أي بحكم ماله، بمعنى أنه لا يحكم للراهن في التركة بشيء عملا بظاهر الحال من كون ما تركه لورثته، و أصالة براءة ذمته من حق الراهن، و قوله" حتى يعلم بعينه" المراد أن الحكم المذكور ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا، سواء علم معينا أم مشتبها في جملة التركة، و الأكثر جزموا هنا، و الحكم لا يخلو من إشكال، فإن أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال. الحديث العشرون: صحيح. ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّهْنِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.