الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ الحديث الحادي و العشرون: مجهول. قوله (عليه السلام):" أعيذك" حمل على الكراهة. قال في الدروس: لو ارتهن دار السكنى كره بيعها للرواية. الحديث الثاني و العشرون: صحيح. قوله:" أ يشتري" يدل على أنه يجوز أن يشتري المرتهن الرهن كما هو المشهور بين الأصحاب، و قال في المسالك: موضع الشبهة ما لو كان وكيلا في البيع، فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد، و ربما قيل بالمنع، و منع ابن الجنيد من بيعه على نفسه و ولده و شريكه و نحوهم لتطرق التهمة. باب الاختلاف في الرهن الحديث الأول: كالموثق. يشتمل على حكمين: أحدهما أنه لو اختلفا فيما عليه الرهن فقال الراهن: إنه بمائة، و قال المرتهن: إنه بألف، فالبينة على المرتهن فالقول قول الراهن مع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.