مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ فَادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ إِنَّمَا هُوَ بِمِائَةٍ قَالَ الْبَيِّنَةُ يمينه عند عدم البينة، و ذهب إليه أكثر الأصحاب و هو الأقوى، لأصالة عدم الزيادة، و براءة ذمة الراهن، و لأنه منكر، و لهذا الخبر و صحيحة محمد بن مسلم و موثقة أبان و موثقة عبيد بن زرارة. و قال ابن الجنيد: القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن، و ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن، فإن عبارته مختلفة و مستنده رواية السكوني، و هي ضعيفة لا تصلح لمعارضة تلك الأخبار. الثاني- في أنه لو اختلف مالك المتاع و من هو عنده، فقال المالك: هو وديعة، و قال الممسك: هو رهن، فالقول قول الممسك، و هو قول الصدوق و الشيخ في الاستبصار، و المشهور بين الأصحاب أن القول قول المالك، لأصالة عدم الرهن و صحيحة محمد بن مسلم و فضل ابن حمزة. فقيل: قول المرتهن إن اعترف الراهن له بالدين، و قول الراهن إن أنكره للقرينة، و فيه جمع بين الأخبار، و إن كانت الأخبار الدالة على مذهب الشيخين أكثر. الحديث الثاني: صحيح. و قد تقدم القول فيه. عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ