الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ الحديث الثالث: موثق. و يدل على أنه لو اختلفا في كونه قرضا أو وديعة، فالقول قول صاحب المال أي مدعي القرض، و اختاره العلامة في التذكرة، و قال: لأن المتشبث يريد بدعواه رد ما يثبت عليه لوجوه الضمان بالاستيلاء على مال الغير، فكان القول المالك و لرواية إسحاق، ثم قال: هذا التنازع إنما تظهر فائدته لو تلف المال أو كان غائبا لا يعرفان خبره، و قال في المختلف بعد إيراد هذا القول: كذا ذكره الشيخ في النهاية و ابن الجنيد، و فصل ابن إدريس بأن المدعى عليه و إن وافق المدعي، على صيرورة المال إليه و كونه في يده ثم بعد ذلك ادعى أنه وديعة، فلا يقبل قوله، و أما إذا لم يقر بقبض المال أولا بل ما صدق المدعي على دعواه، بل قال لك عندي وديعة، فليس الإقرار بالوديعة إقرارا بالتزام الشيء في الذمة، و فرقه ضعيف. الحديث الرابع: موثق. باب ضمان العارية و الوديعة الحديث الأول: حسن و آخره مرسل. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.