عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ و يدل على أحكام. الأول- عدم كون الوديعة مضمونة، و مع الحمل على عدم التفريط و التعدي. إجماعي. الثاني- عدم ضمان البضاعة، و هي المال الذي يبعثه الإنسان للتجارة ليبيع أو يشتري أمانة من غير جعل و لا حصة، و لا خلاف في عدم الضمان أيضا هنا مع عدم التعدي و التفريط. الثالث- أن العارية بغير شرط الضمان غير مضمونة. الرابع- أنها مع الشرط مضمونة، قال في المسالك: أجمع علماؤنا و أكثر العامة على أن العارية أمانة لا تضمن بالتلف إلا في مواضع: الأول- التعدي و التفريط، الثاني: العارية من غير المالك. الثالث- عارية الصيد للمحرم، فإن إمساكه حرام فيكون متعديا و ضامنا، و هذا ظاهر بالنسبة إلى حق الله، و أما المالك فمشكل. الرابع- عارية الذهب و الفضة إلا أن يشترط سقوطه. الخامس- إذا اشترط ضمانها و هو صحيح بالنص و الإجماع. السادس- عارية الحيوان، فإن ابن الجنيد حكم بكونه مضمونا، استنادا إلى رواية يمنع ضعفها من العمل بها، و الأقوى أنه كغيره. قوله (عليه السلام):" مسلما عدلا" ربما يحمل الخبر على أنه إذا كان عدلا ينبغي أن لا يكلفه المعير اليمين، فيلزمه بنكوله الضمان، أو يحمل العدل على من لم يقصر و لم يفرط، و هما بعيدان، و المسألة في غاية الإشكال. الحديث الثاني: حسن. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لَا يَضْمَنُ الْعَارِيَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ فِيهَا ضَمَاناً إِلَّا الدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ