الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْعَارِيَّةِ فَقَالَ لَا غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً قوله (عليه السلام):" إلا الدنانير" قال في المسالك: لا خلاف في ضمان عارية الدراهم و الدنانير عندنا، إنما الخلاف في غيرهما من الذهب و الفضة كالحلي المصوغة منهما، فإن مقتضى رواية زرارة و نحوهما دخولها، و مقتضى تخصيص الباقي بالدراهم و الدنانير خروجها، فمنهم من نظر إلى أن استثناء الخاص لا ينافي استثناء العام، و منهم من حمل المطلق على المقيد، و لو اشترط سقوط الضمان سقط. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" إذا كان أمينا" يمكن أن يكون المراد بالأمين من لم يفرط في حفظها، أو المعنى أنه لما كان أمينا فلا غرم عليه، و بالجملة لو لا الإجماع لكان القول بالتفصيل قويا. الحديث الخامس: حسن. و قد تقدم القول فيه.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.