الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٩

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(عليه السلام)رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَ أَخْرَجَهَا الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و عليه الفتوى. الحديث السابع: حسن. قوله (عليه السلام):" و لم تكن مضمونة" أي لم يشترط الضمان، أو لم يتعد و لم يفرط فلا يلزم الغرامة، لكن تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور، و ربما يحمل على أنه بيان للواقع و لا يخفى بعده، و يمكن حمل الوديعة على العارية و الذهب و الفضة على غير الدراهم و الدنانير، فيكون مؤيدا للتخصيص، و هو أيضا بعيد. الحديث الثامن: موثق. و قد تقدم القول فيه في الباب السابق. الحديث التاسع: صحيح. قوله:" إلى رجل وديعة" في الفقيه زيادة و هي قوله" و أمره أن يضعها في مِنْ مِلْكِهِ فَوَقَّعَ(عليه السلام)هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.