الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ منزله أو لم يأمره"، و يمكن حمله في صورة التعيين على ما إذا كان منزل الجار مساويا أو أدون أو الثاني فقط علي الخلاف، أو على ما إذا نهاه عن النقل، و في صورة عدم التعيين على ما إذا لم يكن المحل مأمونا. قال في المسالك: إذا عين موضعا للحفظ لم يجز نقلها إلى ما دونها إجماعا، و ذهب جماعة إلى جواز نقلها إلى الأحرز محتجين بالإجماع، و اختلفوا في المساوي فجوزه بعضهم و الأقوى المنع، بل يحتمل قويا ذلك في النقل إلى الأحرز أيضا، و عليه لو نقلها ضمن، و إذا نهاه عن نقلها عن المعين لم يجز نقلها إلى غيره و إن كان أحرز إجماعا إلا أن يخاف التلف. الحديث العاشر: حسن. قوله (عليه السلام):" بأطراقها" في نسخ الكتاب، و أكثر نسخ التهذيب" بأطرافها" بالفاء و لعل المراد بها المغفر و ما يلبس على الساعدين و غيرها، فإنها تجعل على أطراف الدرع، و في بعض نسخ التهذيب بالقاف، و لعله أنسب. قال في القاموس: الطراق ككتاب: الحديد يعرض ثم يدار فيجعل بيضة و نحوها. باب ضمان المضاربة و ماله من الربح و ما عليه من الوضيعة الحديث الأول: حسن. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوَضَعَ فِيهِ فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ وَ مَا لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.