عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قال في الروضة: إن خالف ما عين له ضمن المال، لكن لو ربح كان بينهما للأخبار الصحيحة، و لولاها لكان التصرف باطلا أو موقوفا على الإجازة. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن. و قال في التحرير: إذا شرط على العامل ضمان المال و سهما من الوضيعة بطل الشرط، و في صحة القراض حينئذ إشكال. و قال ابن حمزة في الوسيلة: إذا عقد المضاربة لم يخل إما ضمن المضارب أو لم يضمن، فإن ضمنه كان الربح له و الخسران عليه، و إن لم يضمنه و أطلق لزم منه ثلاثة أشياء البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد و كذا الشراء، فإن خالف لم يصح، و إن عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه، فإن خالف و ربح كان الربح على ما شرط، و إن خسر أو تلف غرم. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَتَقَاضَاهُ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ وَ مَا لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ