الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٦

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً فَيَقِلُّ بِرِبْحِهِ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ فَيَزِيدُ صَاحِبَهُ عَلَى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا وَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ و يدل على عدم جواز إيقاع المضاربة على ما في الذمة، و لا يدل على لزوم كونه نقدا مسكوكا، لكن نقل في التذكرة الإجماع على اشتراط كون مال المضاربة عينا و أن يكون دراهم أو دنانير. و المحقق في الشرائع تردد في غير المسكوك، و قال الشهيد الثاني (ره) في الشرح: لا نعلم قائلا بجوازه، لكن اعترف بعدم النص و الدليل سوى الإجماع. الحديث الخامس: صحيح. و يدل على أن جميع نفقة السفر من أصل المال كما هو الأقوى و الأشهر، و قيل: إنما يخرج من أصل المال ما زاد من نفقة السفر على الحضر، و قيل: جميع النفقة على نفسه، و أما كون نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف فيه. الحديث السادس: مرسل كالموثق. قوله" فيزيد" يحتمل وجهين: الأول أنه يعطي المالك تبرعا أكثر من حصته لئلا يفسخ المضاربة، و هذا لا مانع ظاهرا من صحته، الثاني أنه يفسخ المضاربة الأولى و يستأنف عقدا آخر و يشترط للمالك أزيد مما شرط سابقا، فيحمل على ما إذا نض المال و يكون نقدا مسكوكا.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ وَ مَا لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.